الشيخ الصدوق
441
من لا يحضره الفقيه
استمتعت به ( 1 ) ، قلت : من قال هذا ؟ فغضب ، ثم قال : هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله " . 4528 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : " كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها " ( 2 ) . 4529 - وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ( 3 ) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما " . 4530 - وروى ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله عز وجل : " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما " ( 4 ) . 4531 - وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت " ( 5 ) . 4532 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
--> ( 1 ) رواه الكليني إلى هنا ج 5 ص 513 في الصحيح عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 511 بسند موثق في ذيل حديث . ( 3 ) عطف على المنفى . ( 4 ) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما . ( المرآة ) ( 5 ) رواه الكليني ج 5 ص 555 بسند حسن عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام .